حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ يَقُولَانِ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا وَقَالَ الْحَكَمُ : مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى طَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفْطِرْ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي عُمْرَةٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ . فَجَعَلَ يَقْرِضُ شَعْرَهَا بِأَسْنَانِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَشَبِقٌ ، يُهْرِيقُ دَمًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي تَقْصِيرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ