حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
حثنا يُونُسُ وَبَحْرٌ قَالَا : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا ، فَحَجَبَتْهُ ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ ، فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَا : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَابْنُ دَنُوقَا ، قَالَا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَا : ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَثَنَا أَبِي ح ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِإِسْنَادِهِ ، الْأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، قَالَا : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَثَنَا هَمَّامٌ ، قَثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا
حثنا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : أَو الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ رَوَاهُ عَبْدَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَيْضًا
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ أَو مِلَاجَتَانِ ، وَقَالَ يَزِيدُ : أَوْ مِلَاجَتَيْنِ