إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيَّاتُ الْبَلْخِيُّ صَدُوقٌ ، سَمِعَ بِالْعِرَاقِ عَبْدَ الْحَكَمِ صَاحِبَ أَنَسٍ ، وَشُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيَّ ، وَيَتَفَرَّدُ عَنْهُ بِأَحَادِيثَ ، وَمَالِكًا ، رَوَى عَنْهُ شُيُوخُ بَلْخَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ فِي كُتُبِنَا عَنْ شُيُوخِنَا أَنَّهُ شَيْخٌ مَحِلُّهُ الصِّدْقُ . وَرَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ يَتَفَرَّدُ بِهِ فُضَيْلٌ ، فَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، فَيَتَفَرَّدُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ الْخَلْقُ عَنْ فُضَيْلٍ