عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ قَالَ : لَا يَبْدُو أَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ : يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ ؟ قَالَ : يُصَلِّي الْغَدَاةَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ ، كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ