عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُؤْكَلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُشْرَبُ ، قُلْتُ : فَشَرِبْتُ نَاسِيًا قَالَ : إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَأَوْفِ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ شَرِبْتَ عَامِدًا فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً قَالَ : لَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبْ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ مَجَّةً ؟ قَالَ : لَا لَعَمْرِي ، وَلَكِنِ انْصَرِفْ وَاشْرَبْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يُصَلِّي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي
قَالَ سُفْيَانُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَرِهَ الْأَكْلَ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ : هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ