حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ وِتْرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ رَكْعَةً أَوْ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَبَا سَعِيدٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالُوا : إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ قَامَ فَقَضَى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ مَعَهُمْ وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ : وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَوَّلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا دَخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ