الرئيسية
القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
صور الحديث
فيديوهات الحديث
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
شروط الاستخدام
سياسة الخصوصية
موسوعة الحديث | مصنّف بن أبي شيبة | كِتَابُ الْوَصَايَا | 80 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
مصنّف بن أبي شيبة
مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ
فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا ، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ : لِفُلَانٍ مِائَةٌ ، وَمِائَةٌ
إِذَا قَالَ : ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً
فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ ، أَيْنَ يُجْعَلُ ؟
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ
مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا : أَوْصِي ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا : أَوْصِي
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي
الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ : فِي مَرَضِي هَذَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ
الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ
مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَنْ يُعْطَاهُ
الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا
مَنْ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ
مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَكَانَ
الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ
فِي الْعَبْدِ يُوصِي ، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟
مَنْ قَالَ : وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ
مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟
مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْجَدِيدُ الْقَلِيلُ ، أَيُوصِي فِيهِ ؟
فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
مَنْ قَالَ : الْوَصِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ
الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ
فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي ، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
مَنْ قَالَ : أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ
رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ : عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ؟
الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ ، كَيْفَ يُنْفِقُ ؟
رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ ،
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ
فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
رَجُلٌ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ
فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا
الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ
فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مَا كَانَ النَّاسُ يُوَرِّثُونَهُ
الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ
لأعلى
.
.
.
فضلًا انتظر تحميل الصوت