أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
ثيبا: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
" إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا
حديث رقم: 10083 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3357 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3357 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات