عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ ، وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ ، وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
المضارب: المُضَاربة : أن تُعْطِي مالاً لغيرك يَتَّجِر فيه فيكون له سهمٌ معلومٌ من الرِّبح
" الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ ، وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ
حديث رقم: 19556 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ
حديث رقم: 22773 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الشَّرِيكِ
حديث رقم: 22773 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الشَّرِيكِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات