• 2873
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت