عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات