قَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - يَعْنِي : لُقِّحَتْ - فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - يَعْنِي : لُقِّحَتْ - فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حديث رقم: 35650 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
حديث رقم: 10103 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 1498 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مَالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ