عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ
ضراب: الضراب : نَزْو الذكر على الأُنثى ، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن الضراب نفسه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات