عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي : مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي : مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى
لا توجد بيانات
مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ
حديث رقم: 19850 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات