قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَلَا لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ
يؤسر: يؤسر : يُحبَس ويتهم ويدان
العدول: العدول : الثقات
العدول: العدول : الثقات
لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ
حديث رقم: 1411 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ
حديث رقم: 19226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ
حديث رقم: 19226 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات