• 1073
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلًا ، فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلًا ، فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ

    ودية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    العاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت