• 450
  • عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ ، وَالسَّاقُ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ ، وَالسَّاقُ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

    قود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت