كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : " أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ
دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
والموضحة: الموضحة : التي توضح بياض العظم أي تظهره وتكشفه
والموضحة: الموضحة : التي توضح بياض العظم أي تظهره وتكشفه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات