عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : " يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيْدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ هَذَا ؟ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيْدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ هَذَا ؟
لا توجد بيانات
" يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيْدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ
حديث رقم: 16592 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ
حديث رقم: 14911 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 14911 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات