• 2430
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ ، أَوْ قَبِلَ مِنْهُ الدِّيَةَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ ، أَوْ قَبِلَ مِنْهُ الدِّيَةَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

    اقتص: قَصَّ منه أو اقتص : عاقبه بالمثل
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت