عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ , إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الْإِبِلِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ , إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الْإِبِلِ
دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
مغلظة: تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل
المغلظة: تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل
مغلظة: تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل
المغلظة: تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات