عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات