عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات