• 1394
  • عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْدُثُ لَهُ قَذْفٌ آخَرُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْدُثُ لَهُ قَذْفٌ آخَرُ

    الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    القذف: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت