عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ ، قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ ، قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
وطئ: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات