عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ : أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ : أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
" مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ
حديث رقم: 12942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
حديث رقم: 14895 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 14895 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات