عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنَفَى عَنْهُ الْوَلَدَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنَفَى عَنْهُ الْوَلَدَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ
حديث رقم: 28267 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مَا عَلَيْهِ ؟
حديث رقم: 11969 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ
حديث رقم: 11984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
حديث رقم: 1501 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا
حديث رقم: 699 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ اللِّعَانِ