• 2126
  • عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت