• 843
  • فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ

    حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ

    سهمان: السهم : النصيب
    للعصبة: العصبة : من ليست له فريضة مسماة في الميراث فيأخذ ما أبقى ذوو الفروض
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت