عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : " يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 15237 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ ؟
حديث رقم: 32117 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا
حديث رقم: 32126 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ
حديث رقم: 32117 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا
حديث رقم: 32126 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات