تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا ، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمَوَاسَ ، قَالَ : فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءُوا بَنُو مَعْمَرٍ ، فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ " قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا ، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمَوَاسَ ، قَالَ : فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءُوا بَنُو مَعْمَرٍ ، فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ
أحرز: أحْرَزْت الشيء : إذا حَفظْتَه أو ضَمَمْته إليك أو صُنْتَه عن الأخْذ
لعصبته: العصبة : الأقارب من جهة الأب
حديث رقم: 2728 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
حديث رقم: 183 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 6163 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ
حديث رقم: 20006 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ .