سَمِعْتُ عَامِرًا ، يَقُولُ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالًا ، وَأَنَّهَا قَالَتْ لِبَنِيهَا : أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لِأُخْتِهَا ، فَنَصِيبُهَا كَنَصِيبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَتَهَا جَاءَتْ بَعْدَمَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : " يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عَامِرٌ : " يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ثنا زَكَرِيَّا ، سَمِعْتُ عَامِرًا ، يَقُولُ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالًا ، وَأَنَّهَا قَالَتْ لِبَنِيهَا : أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لِأُخْتِهَا ، فَنَصِيبُهَا كَنَصِيبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَتَهَا جَاءَتْ بَعْدَمَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ
سهم: السهم : النصيب
حديث رقم: 250 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 246 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 344 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ