أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ : إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ . قَالَ سَعِيدٌ : فَقَرَأْتُهُ ، فَقَالَ لِي : هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ . قَالَ : أَعِدْ عَلَيَّ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهَا : " تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ " .
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ : إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ . قَالَ سَعِيدٌ : فَقَرَأْتُهُ ، فَقَالَ لِي : هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ . قَالَ : أَعِدْ عَلَيَّ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهَا : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : بِذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَأْخُذُ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا تَغْتَسِلُ
أقرائها: الأقراء : جمع القرء وهو الحيض أو الطهر منه
حديث رقم: 2491 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا
حديث رقم: 52 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ