كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ وَلَا عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ ، وَانْظُرِ الْخَرَابَ فَخُذْ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحْهُ حَتَّى يَعْمُرَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَامِرِ إِلَّا وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَآمُرُكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلَّا وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا اثْنَيْنِ وَلَا أُجُورَ الضَّرَّابِينَ وَلَا الْفِضَّةَ وَلَا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَلَا ثَمَنَ الْمُصْحَفِ وَلَا أُجُورَ الْفُتُوحِ وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ وَلَا عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ ، وَانْظُرِ الْخَرَابَ فَخُذْ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحْهُ حَتَّى يَعْمُرَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَامِرِ إِلَّا وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَآمُرُكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلَّا وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا اثْنَيْنِ وَلَا أُجُورَ الضَّرَّابِينَ وَلَا الْفِضَّةَ وَلَا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَلَا ثَمَنَ الْمُصْحَفِ وَلَا أُجُورَ الْفُتُوحِ وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
حديث رقم: 7416 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حديث رقم: 13355 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ