أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ : أَنَّا أَخَذْنَا أَرْضًا لَمْ يُقَاتِلْنَا أَهْلُهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَشَاحُّوا مِنْهَا وَفِي شُرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا " ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَأْيَهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُّوا الرَّقِيقَ إِلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو حَنْظَلَةَ بْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ : أَنَّا أَخَذْنَا أَرْضًا لَمْ يُقَاتِلْنَا أَهْلُهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَشَاحُّوا مِنْهَا وَفِي شُرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَأْيَهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُّوا الرَّقِيقَ إِلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ