عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ
نافلة: النافلة : ما كان زيادة على الأصل الواجب
" مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَا
يُوسُفُ
أَبِيهِ
أَبِي حَنِيفَةَ
مَنْصُورٍ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ
ابْنِ مَسْعُودٍ
أَبِيهِ
أَبِي حَنِيفَةَ
مَنْصُورٍ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ
ابْنِ مَسْعُودٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات