عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ يَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً ، وَيَدَّهِنُ بِمَا شَاءَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ تِلْكَ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ ، وَلْيَكُنْ إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ، بَعْدَ أَلَّا يَكُونَا مُشْبَعَيْنِ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوِ الْوَرْسِ ، وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ يَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً ، وَيَدَّهِنُ بِمَا شَاءَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ تِلْكَ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ ، وَلْيَكُنْ إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ، بَعْدَ أَلَّا يَكُونَا مُشْبَعَيْنِ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوِ الْوَرْسِ ، وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْرَمَ
دبر: دبر : جُرح
بعيره: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
إزاره: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
بالعصفر: العصفر : نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر أو أصفر تصبغ به الثياب
الورس: الورس : نبت أصفر يُصبغ به
حديث رقم: 446 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ
حديث رقم: 550 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الصَّيْدِ