• 1825
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "

    قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت