عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ : بَانَتِ الْأُولَى ، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ : بَانَتِ الْأُولَى ، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حديث رقم: 12155 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
حديث رقم: 14327 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 14328 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 14830 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
حديث رقم: 14837 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
حديث رقم: 10725 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 10738 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 1038 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1044 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1050 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1051 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1055 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1413 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1423 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ