عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : " أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
حديث رقم: 11822 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ
حديث رقم: 1848 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا