• 2927
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا ، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "

    قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا ، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت