• 3029
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ "

    قَالَ : ثنا يُوسُفُ قَالَ : ثنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي جَزْءٍ نَصْرِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ

    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    يظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت