• 2407
  • عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ "

    قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت