عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
حديث رقم: 389 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 777 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْوَصَايَا