عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ " لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ "
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ
كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات