أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ أَوْصَى بَنِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَ : " يَا بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، إِنَّهُ مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ لَيْسَ يَنْظُرُ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ لَا يَفِرُّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَفِرُّ بِالْكَبِيرِ ، وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَكْرَهُ يُدْرِكْ مَا يُحِبُّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَا يَجِدُ مَسَّ الْأَذَى "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْخَطَمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ أَوْصَى بَنِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَ : يَا بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، إِنَّهُ مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ لَيْسَ يَنْظُرُ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ لَا يَفِرُّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَفِرُّ بِالْكَبِيرِ ، وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَكْرَهُ يُدْرِكْ مَا يُحِبُّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَا يَجِدُ مَسَّ الْأَذَى
السفيه: السَّفَه : الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لا اسِتقامَةَ له، والسفيه : الجاهلُ
أَبِي
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
جَعْفَرٍ الْخَطَمِيِّ
عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ
حديث رقم: 2298 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ