كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : " أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ عَلَى الْقَبْضِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ
لا توجد بيانات
" أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ " *
حديث رقم: 22322 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
حديث رقم: 14814 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ
حديث رقم: 2473 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ تَفْرِيقِ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَالْقَرَابَاتِ
حديث رقم: 17071 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
حديث رقم: 3294 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 3295 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 14814 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ
حديث رقم: 2473 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ تَفْرِيقِ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَالْقَرَابَاتِ
حديث رقم: 17071 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
حديث رقم: 3294 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 3295 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات