عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
حباء: الحباء : ما يعطيه الزوج غير المهر من هبة ونحوها
عدة: العدة : ما وعد به المرء من عطاء
عصمة: العصمة : عقد النكاح
حديث رقم: 3337 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب
حديث رقم: 1950 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 5355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
حديث رقم: 5375 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 10420 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ
حديث رقم: 13502 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ
حديث رقم: 2012 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 3834 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ