وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
الصماء: اشتمال الصماء : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ويغطيه، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله ، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء
يحتبي: الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب
الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
والمحاقلة: المحاقلة : بيع الحبوب قبل نضجها وهي في سنبلها بالقمح وغيره ، وقيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة ، وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما ، وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكِه ونضجه
والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
يحتبي: الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب
الملامسة: الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها
والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
والمحاقلة: المحاقلة : بيع الحبوب قبل نضجها وهي في سنبلها بالقمح وغيره ، وقيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة ، وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما ، وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكِه ونضجه
والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ :
لا يوجد رواة
حديث رقم: 5507 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد
حديث رقم: 10631 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14495 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
حديث رقم: 5533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3949 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
حديث رقم: 10631 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14495 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ
حديث رقم: 5533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3949 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات