عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : " قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ ، أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ : قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ ، أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ
يحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ ، أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ
حديث رقم: 6475 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان
حديث رقم: 7006 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
حديث رقم: 15811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 2589 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ
حديث رقم: 5044 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
حديث رقم: 7006 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ
حديث رقم: 15811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 2589 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ ، وَنَفْيِهِ
حديث رقم: 5044 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات